قاعدة 1647 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 341

قاعدة 1647 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 341

للمدعي الشخصي أن يطعن في قرار منع المحاكمة إذا قضى بعدم الاختصاص أو برد الدعوى لشمولها بالعفو العام أو التقادم أو ما شابه ذلك، أو لذهول القاضي عن الفصل في أحد أسباب الادعاء.

جنحة أساس 2144 قرار 1486 تاريخ 30/12/1961
قاعدة 1647 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1591
تصنيفات الاجتهاد:
دفع بعدم الاختصاص