تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

قاعدة 1648 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 379

قاعدة 1648 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 379

إن الدين المتحقق على البلدية يسقط بالتقادم المنصوص عليه في المادة 76 من قانون البلديات المالي إذا لم يطالب به صاحبه قبل انقضاء السنة الرابعة التالية للسنة المالية التي يعود إليها هذا الدين. وهذا التقادم القصير يبقى ساريا بحق القاصر أو الغائب ولو لم يكن له نائب يمثله ( المادة 379 مدني ).

نقض سوري رقم 545 تاريخ 5/11/1962 – مجلة القانون – ص 5 لعام 1963
قاعدة 1648 ـ التقنين المدني السوري ج 4 ـ استانبولي ـ ص 3261
تصنيفات الاجتهاد:
تقادم قصير