Call us now:
قاعدة 1648 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 341
الحالات التي يقبل فيها الطعن بقرار قاضي الإحالة من النيابة العامة.
جنحة أساس 1272 قرار 677 تاريخ 7/3/1964
قاعدة 1648 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1591