تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

قاعدة 1649 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 379

قاعدة 1649 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 379

ـ1 قضي في القضاء العربي المقارن أن المنازعة على عقد أمام القضاء من شانه أن يوقف سريان التقادم في حق الالتزامات المترتبة على هذا العقد ودعوى إعادة المحاكمة توقف سريان التقادم.
ـ2 من حق محكمة الموضوع تقدير حالات سريان التقادم.

نقض سوري 227 أساس 475 تاريخ 14/3/1972 – سجلات محكمة النقض
قاعدة 1649 ـ التقنين المدني السوري ج 4 ـ استانبولي ـ ص 3262