قاعدة 1649 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 379
ـ1 قضي في القضاء العربي المقارن أن المنازعة على عقد أمام القضاء من شانه أن يوقف سريان التقادم في حق الالتزامات المترتبة على هذا العقد ودعوى إعادة المحاكمة توقف سريان التقادم.
ـ2 من حق محكمة الموضوع تقدير حالات سريان التقادم.
نقض سوري 227 أساس 475 تاريخ 14/3/1972 – سجلات محكمة النقض
قاعدة 1649 ـ التقنين المدني السوري ج 4 ـ استانبولي ـ ص 3262