قاعدة 165 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 157

قاعدة 165 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 157

الإسقاط الواقع بعد صدور الحكم لا يؤثر في صحته ولا يجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.

جنحة أساس1660 قرار1450 تاريخ 5/6/1966
قاعدة 165 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 180