قاعدة 1650 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 379
لا يسري التقادم الذي تزيد مدته على خمس سنوات بحق الغائب بخلاف تقادم الخمس سنوات المنصوص عليه في المادة 379 مدني الذي لا يستثني الغياب من سريانه.
نقض سوري 1235 تاريخ 27/6/1963 – مجلة القانون ص 681 لعام 1963
قاعدة 1650 ـ التقنين المدني السوري ج 4 ـ استانبولي ـ ص 3264
تصنيفات الاجتهاد:
تقادم خمسي