قاعدة 1651 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 379
إن المانع الأدبي المنوه به في المادة 379 من القانون المدني لم يحدد بصورة مفصلة كما هو الشان في قانون البينات. لذلك فإن أمر تقديره متروك لقضاة الموضوع. وان اعتياد الأقارب التعامل بالسندات وان كان ينفي قيام المانع الأدبي بالنسبة للإثبات فانه لا ينفي في حد ذاته وبصورة مطلقة قيام المانع الأدبي بالنسبة لوقف التقادم.
نقض سوري 47 أساس 452 تاريخ 28/1/1979 – مجلة المحامون ـ ص 210 لعام 1979
قاعدة 1651 ـ التقنين المدني السوري ج 4 ـ استانبولي ـ ص 3266