قاعدة 1652 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 379
إن إقامة الحارس القضائي العام من قبل دولة معادية لصاحب الحق على أمواله، تعتبر عذرا شرعيا يحول دون سريان التقادم طيلة فترة الحراسة. وهو سبب موقف لمرور الزمن وليس قاطعا له. ومرور اكثر من خمسة عشر عاما على الدعوى يؤدي لسقوط الحق بإقامتها.
نقض سوري رقم 401 تاريخ 7/8/1963 – مجلة المحامون ص 732 – لعام 1963
قاعدة 1652 ـ التقنين المدني السوري ج 4 ـ استانبولي ـ ص 3268
تصنيفات الاجتهاد:
تقادم خمسي