قاعدة 1653 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 379
إيداع السند دائرة التنفيذ لا يقطع التقادم وإنما يوقفه من تاريخ الإيداع إلى تاريخ تفهيم الدائن مراجعة المحكمة في حال إنكار المدين. وشطب الإضبارة التنفيذية لا يؤثر على وقف التقادم. أما إقامة الدعوى بتزوير السند فتوقف سريان التقادم.
نقض سوري رقم 731 أساس 151 تاريخ 18/6/1970 – مجلة المحامون ص 393 لعام 1970
قاعدة 1653 ـ التقنين المدني السوري ج 4 ـ استانبولي ـ ص 3270
تصنيفات الاجتهاد:
وقف تنفيذ الدعوى