قاعدة 1654 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 379
إن انقضاء الحق بالتقادم وتلاشيه لا يمكن أن يتأثر بعلة وقف سريان التقادم لوجود المانع الأدبي ما لم يثبت أن وضع اليد كان يجري لصالح جميع الورثة. حيث أن هذا الثبوت ينفي التقادم المكسب.
نقض سوري رقم 1265 أساس 1036 تاريخ 21/7/1981 – سجلات محكمة النقض
قاعدة 1654 ـ التقنين المدني السوري ج 4 ـ استانبولي ـ ص 3272