تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

قاعدة 1654 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 379

قاعدة 1654 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 379

إن انقضاء الحق بالتقادم وتلاشيه لا يمكن أن يتأثر بعلة وقف سريان التقادم لوجود المانع الأدبي ما لم يثبت أن وضع اليد كان يجري لصالح جميع الورثة. حيث أن هذا الثبوت ينفي التقادم المكسب.

نقض سوري رقم 1265 أساس 1036 تاريخ 21/7/1981 – سجلات محكمة النقض
قاعدة 1654 ـ التقنين المدني السوري ج 4 ـ استانبولي ـ ص 3272