تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

قاعدة 1655 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 379

قاعدة 1655 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 379

إذا كان القانون الأجنبي يتضمن عدم سريان التقادم على الأجنبي إلا من تاريخ عودته فيجب بحث ما إذا كان يتعارض مع القانون السوري وما إذا كان غياب المدين مانعا يتعذر معه على الدائن أن يطالب بحقه وما إذا كان القانون الأجنبي يمس النظام العام في سورية.

نقض سوري 832 أساس 464 تاريخ 20/5/1980 – سجلات محكمة النقض
قاعدة 1655 ـ التقنين المدني السوري ج 4 ـ استانبولي ـ ص 3274