قاعدة 1656 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 379
ـ1 إن المانع الأدبي يوقف سريان التقادم. ويدخل في مفهوم المانع الأدبي القرابة ما دامت علاقة وثيقة واقترنت بملابسات تؤكد معنى المنع وهذه المسالة واقع يقدرها قضاة الموضوع.
ـ2 إن اعتياد الأقارب على ربط معاملاتهم بالكتابة لا ينطوي في ذاته وبصورة مطلقة على قيام المانع الأدبي بشان وقف التقادم ويعود لقضاة الموضوع تقدير القرابة الموقفة للتقادم بحسب ما تنطوي عليه من وثاقة الصلة وما تقترن به من ظروف تؤكد معنى المنع من سريان التقادم.
نقض سوري رقم 2582 أساس 1023 تاريخ 15/12/1982 – سجلات محكمة النقض
قاعدة 1656 ـ التقنين المدني السوري ج 4 ـ استانبولي ـ ص 3276