Call us now:
قاعدة 1656 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 341
الخروج من السجن لانتهاء مدة العقوبة يعفي من دفع تأمين الطعن.
جناية أساس 19 قرار 50 تاريخ 30/1/1960
قاعدة 1656 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1595