قاعدة 1657 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 379
إن التقادم ينقطع بالإقرار الضمني وذلك بترك المدين مالا تحت يد الدائن. والقواعد المتعلقة بعبء الإثبات لا تتعلق بالنظام العام ومن لا يتصدى للإثبات يتحمل آثار هذا التقصير.
نقض سوري رقم 1145 أساس 960 تاريخ 31/5/1983 – سجلات محكمة النقض
قاعدة 1657 ـ التقنين المدني السوري ج 4 ـ استانبولي ـ ص 3279