Call us now:
قاعدة 1657 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 341
إن قرارات الاتهام الجنائية لا تقبل الطعن بطريق النقض إلا من المتهم والنيابة العامة ( ف آ مد 341 ق.ا.ج ) ولا تقبل الطعن من جانب الادعاء الشخصي طعنا أصليا ودون طعن من النيابة العامة.
جناية أساس 1382/981 قرار 1395 تاريخ 19/12/1981
قاعدة 1657 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1595