قاعدة 1658 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 379
لئن كان تقدير المانع الأدبي من مسائل الواقع التي يستقل بتقديرها قاضي الموضوع إلا أن رفضه اعتبار علاقة الزوجية مانعا أدبيا لمجرد تحرير سند بين الزوجين يعتبر مخالفا للقانون لما يترتب عليه من تخصيص للمانع الأدبي الذي يقف به سريان التقادم.
نقض مصري 8/12/1966 – مجموعة المكتب الفني – السنة 17 مدني ص 1866
قاعدة 1658 ـ التقنين المدني السوري ج 4 ـ استانبولي ـ ص 3281