قاعدة 1658 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 341

قاعدة 1658 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 341

إذا صدر قرار بمنع محاكمة المدعى عليه لعدم قيام الدليل، لم يعد للمدعي الشخصي أن يطعن أصليا بالقرار وفق ما نصت عليه الفقرة (ج) من المادة 341 ق.ا.ج وإلا رد طعنه شكلا.

أحداث 306/981 قرار 1062 تاريخ 30/12/1981
قاعدة 1658 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1595