تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

قاعدة 1659 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 379

قاعدة 1659 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 379

إن سريان التقادم بالنسبة للمضرور قبل المؤمن يقف طوال المدة التي تدوم فيها المحاكمة الجنائية ولا تعود إلى السريان إلا منذ صدور الحكم الجنائي النهائي أو إنهاء المحاكمات الجنائية لسبب آخر لان رفع الدعوى الجنائية يكون مانعا قانونيا يتعذر معه على المضرور مطالبة المؤمن بحقه.

نقض مصري 8/1/1970 – مجموعة المكتب الفني – السنة 21 مدني – ص 43
قاعدة 1659 ـ التقنين المدني السوري ج 4 ـ استانبولي ـ ص 3282