قاعدة 1659 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 341

قاعدة 1659 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 341

إن قرارات قاضي الإحالة بالإحالة إلى محكمة الجنح لا تقبل الطعن من جانب النيابة العامة.

جناية أساس 1527 قرار 1526 تاريخ 17/12/1980
قاعدة 1659 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1595