قاعدة 166 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 157

قاعدة 166 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 157

إن استنتاج الصفح يمكن أن يكون من أي عمل يدل على عفو أو تصالح الطرفين ولا ينقض هذا الصفح ولا يعلق على شرط وفقاً للمادة 157/عقوبات وهذا الاستنتاج من الأمور الموضوعية التي يفصل بها قضاة الأساس بعد قيام أدلة كافية.

جنحة أساس1946 قرار1450 تاريخ 5/6/1966
قاعدة 166 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 180