قاعدة 166 ـ قرارات الهيئة العامة لمحكمة النقض ـ مجلة القانون ج1 و ج2 لعام 1993

قاعدة 166 ـ قرارات الهيئة العامة لمحكمة النقض ـ مجلة القانون ج1 و ج2 لعام 1993

إن مؤسسة التأمينات الاجتماعية عندها تقوم بالتعويض على العامل عن الضرر الذي أصابه نتيجة الحادث فإنها تفي بالدين المترتب له بذمتها بحكم القانون وإن رجوعها على المسبب لا يستند إلى قواعد الحلول المدني وإنما هو مستمد من نصوص القانون التي خولها الرجوع عليه بمقدار ما تكلفته، وحقها هذا مستقل عن حق العامل تجاه المتسبب.

هع. م 11 ـ ق 5 ـ تا 27/5/1970
قرارات الهيئة العامة لمحكمة النقض ـ مجلة القانون ج1 و ج2 لعام 1993