قاعدة 1660 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 379
يقف التقادم كلما استحال على صاحب الحق ماديا أو قانونيا – أن يطالب بحقه سواء كان ذلك بسبب قوة قاهرة أو انقضاء الدين والإقرار بالإجازة أو بالبيع يقطع التقادم.
نقض مصري 31/1/1946 – مجموعة المكتب الفني رقم 164 ص 285
قاعدة 1660 ـ التقنين المدني السوري ج 4 ـ استانبولي ـ ص 3283