قاعدة 1661 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 379
النزاع على عقد أمام القضاء من شانه وقف سريان التقادم على الالتزامات المترتبة على هذا العقد لا انقطاعه ما لم يتوافر سبب من أسباب الانقطاع القانونية.
نقض مصري 22/1/1952 – مجموعة المكتب الفني رقم 165 ص 285
قاعدة 1661 ـ التقنين المدني السوري ج 4 ـ استانبولي ـ ص 3284