قاعدة 1662 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 379
النزاع على الملكية لا يعتبر مانعا من سريان التقادم بالنسبة للتعويض الذي يرجع به المالك الحقيقي على البائع لملكه.
نقض مصري 26/4/1962 – الهيئة العامة للمواد المدنية والتجارية – مجموعة المكتب الفني رقم 13 ص 506
قاعدة 1662 ـ التقنين المدني السوري ج 4 ـ استانبولي ـ ص 3284