قاعدة 1662 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 341

قاعدة 1662 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 341

القرار الصادر عن قاضي الإحالة بالظن والإحالة على محكمة البداية لا يقبل الطعن من جانب الادعاء الشخصي ويرد شكلا ( مد 341 ف. ب. ق. أ. ج ).

جناية أساس 1503 قرار 1394 تاريخ 30/11/1980
قاعدة 1662 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1596