تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

قاعدة 1663 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 380

قاعدة 1663 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 380

إن التنبيه الذي يقطع التقادم هو التنبيه التنفيذي الذي توجهه دائرة التنفيذ بصدد سند تنفيذي وليس الإنذار. فان لم يكن ثمة سند تنفيذي فلا ينقطع التقادم إلا بالمطالبة القضائية.

نقض سوري 1765 تاريخ 4/9/1965 – مجلة القانون – ص 79 لعام 1966
قاعدة 1663 ـ التقنين المدني السوري ج 4 ـ استانبولي ـ ص 3291