تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

قاعدة 1664 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 380

قاعدة 1664 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 380

المطالبة القضائية تقطع التقادم ولو شطبت الدعوى لان قطع التقادم يؤلف حقا مكتسبا.

نقض مدني سوري 2460 أساس 422 تاريخ 21/12/1969 – مجلة المحامون ص 30 لعام 1970
قاعدة 1664 ـ التقنين المدني السوري ج 4 ـ استانبولي ـ ص 3292