قاعدة 1665 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 380
الادعاء الذي يقطع التقادم هو الادعاء الموجه إلى المدين فإذا وجه إلى صاحب العمل السالف بعد انتقال المؤسسة إلى الخلف لم يعتبر قاطعا للتقادم.
نقض عمالي سوري 8 أساس 229 تاريخ 21/1/1968 – مجلة المحامون ص 60 لعام 1968
قاعدة 1665 ـ التقنين المدني السوري ج 4 ـ استانبولي ـ ص 3293