قاعدة 1666 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 380
لا يعتبر كتاب المطالبة العادية قاطعا للتقادم. أما التقدم إلى التفليسة فيقطع التقادم بالنسبة للتفليسة دون غيرها.
نقض مدني سوري 186 أساس 14 تاريخ 5/6/1967 – مجلة المحامون ص 324 لعام 1967
قاعدة 1666 ـ التقنين المدني السوري ج 4 ـ استانبولي ـ ص 3294