Call us now:
قاعدة 1666 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 341
قرارات إخلاء السبيل الصادرة عن قاضي الإحالة لا تقبل الطعن بالنقض.
جناية أساس 585 قرار 511 تاريخ 2/7/1953
قاعدة 1666 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1597