قاعدة 1667 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 380
إن التقادم الساري على الحكم ينقطع بالقيام بالإجراءات لتبليغ هذا الحكم ولا يشترط إتمام التبليغ.
نقض مدني سوري 702 أساس 814 تاريخ 10/12/1970 – مجلة القانون ص 222 لعام 1971
قاعدة 1667 ـ التقنين المدني السوري ج 4 ـ استانبولي ـ ص 3296