Call us now:
قاعدة 1667 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 342
إن عدم ذكر وجود ممثل النيابة في الجلسة الأولى وامتداد هذا السهو إلى الجلسات التالية يقدح في صحة تأليف المحاكمة ويجعل كافة الإجراءات التي اتخذت أساسا لصدور الحكم ملغاة.
هيئة عامة أساس 386 قرار 665 عام 1954
قاعدة 1667 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1605