قاعدة 1668 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 380
إن اجتهاد هذه المحكمة استقر على أن المطالبة القضائية تقطع التقادم عملا بالمادة 380 مدني وهذا القطع يزيل كل اثر للمادة السابقة لتقديم صحيفة الدعوى ولو شطبت لان تجديدها لا يعني تقديم دعوى جديدة. ولان قطع التقادم يؤلف حقا مكتسبا لصاحب العلاقة لا يزيله الشطب بخلاف ما هو عليه الحال بالنسبة لمهل الإسقاط في نصوص قانونية أخرى. ( نقض 4/5/950 وقرار 1805/781 تاريخ 24/4/1963 ونقض 41/51 تاريخ 4/2/1968 ).
نقض مدني سوري 2040 أساس 309 تاريخ 6/10/1969 – مجلة المحامون ص 328 لعام 1969
قاعدة 1668 ـ التقنين المدني السوري ج 4 ـ استانبولي ـ ص 3297