قاعدة 1668 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 342

قاعدة 1668 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 342

على المحكمة أن تحقق فيما إذا كان المتهم الذي أوقع الضرب على المرأة التي سخرت منه في حالة فهم وإدراك أو أنه كان فاقدا وعيه بنتيجة السكر قبل الحكم عليه بالعقوبة.

هيئة عامة أساس 302 قرار 559 عام 1954
قاعدة 1668 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1606