Call us now:
قاعدة 167 ـ التقنين المدني السوري ـ الملحق الدوري الأول ـ استانبولي ـ تتبع المادة 889
يشترط لتوفر حسن النية في موضوع التملك بالالتصاق أن يعتقد الباني أو الغارس أنه يحدث ذلك في ملكه.
يعتبر الباني أو الغارس حسن النية إذا كان يعتقد أن الأرض التي أنشأ عليها بناء أو غرساً هي ملكه و كان بيده سنداً ناقلاً للملكية يجهل العيوب التي تشوبه.
لا يجوز لأحد أن يضع يده على مال آخر. و إذا فعل وجب التحري عن سنده، فإن كان سبباً من أسباب التملك خفي عليه عيبه فاعتقد عن حسن نية بملكيته و تصرف بالبناء أو التعمير ثم ظهر الخطأ في سنده قيل وقتئذ إنه حسن النية.
نقض رقم 521 أساس 2514 تاريخ 24/3/1987 سجلات النقض
قاعدة 167 ـ التقنين المدني السوري ـ الملحق الدوري الأول ـ استانبولي ـ ص 457