Call us now:
قاعدة 167 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 49
أحكام الأحوال الشخصية تطبق على المسيحي الذي يعتنق الإسلام.
نقض سوري – الغرفة الشرعية هيئة عامة أساس 102 قرار 37 تاريخ 29/1/1957
قاعدة 167 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 137