Call us now:
قاعدة 167 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 157
الصفح المقصود في المادة 157/ عقوبات يشمل العقوبة وحدها ولا يلغي حكم التضامن في القانون المدني. فإذا أسقط المدعي حقه عن أحد الفاعلين فلا يستفيد سواه من الإسقاط إلا بنص صريح وتطبق أحكام التضامن المدنية على الآخرين بالنسبة للحق الشخصي.
نصت المادة 289 من القانون المدني قد نصت صراحة على إبراء ذمة أحد المتضامنين ولا يبرئ ذمة الآخرين إلا إذا صدر عن الدائن تصريح بذلك.
جناية أساس819 قرار1257 تاريخ 21/12/1972
قاعدة 167 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 180