Call us now:
قاعدة 167 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 41
يجوز في القضايا الجزائية تعيين خبراء من غير المسميين في الجدول الرسمي وللمحكمة أن تستعين بخبراء ممن يتمتعون بالكفاءة والمعرفة دون معقب عليها.
جنحة أساس 4901 قرار 1099 تاريخ 26/5/1982
قاعدة 167 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 194