قاعدة 1670 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 380
إن المادة 380 مدني نصت على انه ينقطع التقادم بالمطالبة القضائية ولو رفعت الدعوى إلى محكمة غير مختصة وقد جاءت مطلقة دون استثناء والقاعدة أن المطلق يجري على إطلاقه. فيعتبر رفع الدعوى أمام محكمة غير مختصة قاطعا للتقادم في كل الأحوال حتى ولو كان رفع أمام محكمة لا ولاية لها بالنظر بالنزاع على ما هو عليه الفقه والقضاء المقارن في مصر ( التقادم – محمد عبد اللطيف – الطبعة الأولى – ص 141 ).
نقض مدني سوري 1228 أساس 1242 تاريخ 30/12/1975 – مجلة المحامون ص 246 لعام 1976
قاعدة 1670 ـ التقنين المدني السوري ج 4 ـ استانبولي ـ ص 3299