Call us now:
قاعدة 1670 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 342
من أسباب النقض عدم التحدث عن بعض الجرائم المدعى بها، والنقض يعيد الدعوى إلى ما كانت عليه قبله.
جناية أساس 165 قرار 162 تاريخ 10/3/1964
قاعدة 1670 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1611