قاعدة 1671 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 380
ـ1 إخراج الحكم فقط لا يقطع التقادم ما لم يقترن بدفع الرسوم القضائية بغية التبليغ حيث يعتبر هذا الإجراء قاطعا للتقادم.
ـ2 اتخاذ الإجراءات اللازمة لتبليغ الحكم تعتبر عملية قاطعة للتقادم ولا يشترط تمام التبليغ.
نقض سوري رقم 814 أساس 702 تاريخ 10/12/1970 – مجلة المحامون ص 85 لعام 1971
قاعدة 1671 ـ التقنين المدني السوري ج 4 ـ استانبولي ـ ص 3300