قاعدة 1672 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 380
إن المراجعة الإدارية لا تفيد معنى المطالبة القضائية القاطعة للتقادم وكذلك مراجعة قاضي الأمور المستعجلة التي لا تستهدف سوى اتخاذ تدبير مستعجل تحفظي.
نقض سوري رقم 500 أساس 468 تاريخ 11/12/1968 – مجلة المحامون ص 377 لعام 1968
قاعدة 1672 ـ التقنين المدني السوري ج 4 ـ استانبولي ـ ص 3300