قاعدة 1672 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 342

قاعدة 1672 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 342

إذا لم تبت المحكمة في طلب المتهم منحه الأسباب المخففة يكون قرارها سابقا أوانه ويتوجب نقضه.

جنحة أساس 461 قرار 615 تاريخ 31/5/1986
قاعدة 1672 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1612