تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

قاعدة 1673 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 380

قاعدة 1673 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 380

يعتبر تبليغ التكاليف المؤقتة أو الإنذار بالدفع أو الإخبار بتقديم البيانات التي أوجبتها القوانين والأنظمة من الإجراءات القاطعة للتقادم.

نقض سوري رقم 140 تاريخ 30/1/1964 – مجلة القانون ص 462 لعام 1964
قاعدة 1673 ـ التقنين المدني السوري ج 4 ـ استانبولي ـ ص 3301