قاعدة 1674 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 380
إن التقادم ينقطع بالمطالبة القضائية ولو قدمت الدعوى إلى محكمة غير مختصة (مادة 380 مدني ).
نقض مدني سوري رقم 441 تاريخ 20/12/1952 – مجلة القانون – ص 112 لعام 1953
قاعدة 1674 ـ التقنين المدني السوري ج 4 ـ استانبولي ـ ص 3302