قاعدة 1675 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 380
إن المطالبة القضائية بعين العقار تقطع تقادم الحق العيني الذي كان محلا للدعوى. فلا يمتد أثره إلى دعوى الأضرار التي تستهدف اقتضاء الحق الشخصي.
نقض سوري رقم 263 تاريخ 29/6/1955 – مجلة القانون ص 562 لعام 1955
قاعدة 1675 ـ التقنين المدني السوري ج 4 ـ استانبولي ـ ص 3302