قاعدة 1676 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 380
المطالبة القضائية تقطع التقادم ولو شطبت الدعوى لان الشطب لا يزيل اثر هذه المطالبة وقطع التقادم يؤلف حقا مكتسبا لصاحب العلاقة.
نقض سوري 2460 أساس 422 تاريخ 21/12/1969 – مجلة المحامون ص 27 لعام 1970
قاعدة 1676 ـ التقنين المدني السوري ج 4 ـ استانبولي ـ ص 3303