تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

قاعدة 1677 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 380

قاعدة 1677 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 380

لما كان تقديم الدعوى إلى محكمة ولو غير مختصة يقطع التقادم. والحكم الصادر بمثابة الوجاهي ولو لم يبلغ يبقى قائما لمدة التقادم العام الطويل.

نقض سوري 864 أساس 928 تاريخ 12/6/1973 – مجلة المحامون ص 282 لعام 1973
قاعدة 1677 ـ التقنين المدني السوري ج 4 ـ استانبولي ـ ص 3304
تصنيفات الاجتهاد:
تقادم طويل