قاعدة 1678 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 380
إن المطالبة القضائية تقطع التقادم ويبقى اثر الانقطاع حتى تاريخ شطب الدعوى حيث يبدأ تقادم جديد.
نقض سوري رقم 161 تاريخ 9/5/1968 – مجلة القانون ص 671 لعام 1968
قاعدة 1678 ـ التقنين المدني السوري ج 4 ـ استانبولي ـ ص 3306