قاعدة 1679 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 380
لئن كان شطب الدعوى إبطالا لاستدعائها. إلا انه لا يزيل الأثر المترتب على انقطاع التقادم بالمطالبة القضائية.
نقض سوري رقم 557 تاريخ 26/3/1968 – مجلة القانون ص 689 لعام 1968
نقض سوري رقم 1921 تاريخ 9/7/1956 – مجلة القانون ص 559 لعام 1956 وفيه: إقامة الدعوى تقطع التقادم.فلا يؤثر إبطال استدعاء الدعوى بقرار الشطب على إجراءات ووقائع المحاكمة الجارية في الدعوى المشطوبة
قاعدة 1679 ـ التقنين المدني السوري ج 4 ـ استانبولي ـ ص 3307